الشيخ الصدوق

323

من لا يحضره الفقيه

ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث ( 1 ) ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة ( 2 ) . 5691 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ( 3 ) ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد " . 5692 وروى موسى بن بكر ( 4 ) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله " ( 5 ) . قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين

--> ( 1 ) أي بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الأب وهذا لا يرثه الجد وهو أبو أبيه . ( مراد ) ( 2 ) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار ( 3 ) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي " فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم " وقال المحقق - رحمه الله - : هل يرث قرابة أمه ؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت ، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الأب وهو متروك . ( 4 ) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة وهو واقفي لم يوثق ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه ( 5 ) في المحكى عن الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته ، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه " لا يرث أخواله ، مع أنهم يرثونه " وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله . وبه روايات والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام - انتهى ، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689 .